أوضحت نادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية، أن مسألة إغلاق الحسابات البنكية المدينة التي لم تُسجّل فيها أي حركة لمدة سنة كاملة تُعد من صميم اختصاص المؤسسات البنكية، وذلك ابتداءً من تاريخ آخر عملية دائنة تم تسجيلها بالحساب.
وجاء توضيح الوزيرة في جوابها على سؤال حول “تطبيق القانون على الحسابات البنكية المهملة وضمان حقوق أصحابها”، حيث أكدت أن القانون رقم 134.12، الذي عدّل المادة 503 من مدونة التجارة رقم 15.95، ينص على ضرورة وضع حد للحسابات المدينة التي تتوقف عن النشاط لمدة سنة، بناءً على آخر عملية دائنة.
وأضافت أن الأبناك ملزمة قبل إغلاق الحساب بإشعار الزبون عبر رسالة مضمونة تُوجه إلى آخر عنوان أدلى به لدى المؤسسة البنكية، مع منح أجل 60 يوماً للرد أو التعبير عن الرغبة في استمرار فتح الحساب، وإلا يُعتبر الحساب مقفلاً بقوة القانون بعد انقضاء هذه المهلة.
وفي سياق متصل، أشارت المسؤولة الحكومية إلى أن القانون البنكي رقم 103.12 يتيح لكل شخص يعتبر نفسه متضرراً من عدم التزام مؤسسات الائتمان بالقوانين المنظمة للقطاع، التوجه بشكاية إلى بنك المغرب، الذي يتولى دراسة الملفات واتخاذ الإجراءات المناسبة.
كما أبرزت أن بنك المغرب يقوم بعمليات تفتيش ومراقبة ميدانية بشكل دوري لضمان احترام هذه المقتضيات، إضافة إلى توفره على مصلحة خاصة بحماية الزبناء تتولى تتبع الشكايات ورصد أي تجاوزات محتملة من طرف الأبناك.
13/05/2026