قضت المحكمة الدستورية بأن القانون التنظيمي رقم 031.26 القاضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 111.14 المتعلق بالجهات لا يتضمن أي مقتضيات مخالفة للدستور، مؤكدة مطابقته للمبادئ الدستورية المؤطرة للتنظيم الترابي للمملكة. وجاء ذلك ضمن قرارها رقم 267/26 م.د المتعلق بفحص دستورية التعديلات الجديدة.
وأوضحت المحكمة أن التعديلات التي طالت عددا من المواد، من بينها 82 و83 و91، تروم إعادة تنظيم الاختصاصات الذاتية للجهات، لاسيما في ما يتعلق بتعزيز التنمية الاقتصادية ودعم الاستثمار المنتج وتشجيع المبادرة المقاولاتية، إضافة إلى إحداث وتدبير مناطق الأنشطة الاقتصادية والمجمعات الجهوية لتسويق المنتجات الفلاحية والغذائية. كما اعتبرت أن هذه التعديلات تنسجم مع مقتضيات الدستور، خاصة ما يتعلق بالجهوية المتقدمة ومبدأ التدبير الحر.
وأضاف القرار أن التعديلات المرتبطة بالمواد 98 و115 و194 تروم تعزيز انسجام الإطار القانوني عبر نقل بعض الاختصاصات، من بينها تحويل الوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع إلى “شركة جهوية لتنفيذ المشاريع”، إلى جانب توسيع صلاحيات المجالس الجهوية في تدبير الشؤون المالية والاستراتيجية. كما أكدت المحكمة دستورية المقتضيات المتعلقة بتمويل الجهات، التي تنص على تخصيص نسب من الضرائب والرسوم واعتمادات سنوية من الميزانية العامة، بما يضمن حدًا أدنى من التحويلات لا يقل عن 12 مليار درهم ابتداء من سنة 2027، انسجاما مع الفصلين 141 و143 من الدستور.
04/07/2026