ينص القانون الانتخابي على مجموعة من الضوابط المنظمة للحملة الانتخابية، تشمل بشكل خاص الموظفين العموميين ومأموري الإدارة والجماعات الترابية. ووفق المادة 36، يمنع تنظيم الحملات داخل أماكن العبادة أو المؤسسات التعليمية ومؤسسات التكوين المهني، فضلا عن الإدارات العمومية، بما يضمن حياد هذه الفضاءات خلال فترة الاستحقاق الانتخابي.
كما يحظر القانون على الموظفين العموميين ومأموري الإدارة والجماعات الترابية، أثناء مزاولة مهامهم وخلال فترة الحملة، توزيع منشورات المرشحين أو برامجهم أو أي وثائق مرتبطة بالحملة الانتخابية. ويمنع أيضا أي شخص من توزيع البرامج أو المنشورات أو غيرها من الوثائق الانتخابية، سواء بشكل مباشر أو بواسطة الغير، يوم الاقتراع.
وتتضمن المادة 42 عقوبات تتراوح بين الحبس من شهر إلى ستة أشهر وغرامة مالية من 10 آلاف إلى 50 ألف درهم في حق الموظف العمومي أو مأمور الإدارة أو الجماعة الترابية الذي يخالف بعض مقتضيات المادة 36، مع تطبيق العقوبة نفسها على المخالفات المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة ذاتها. كما تفرض مقتضيات أخرى غرامات بين 10 آلاف و50 ألف درهم على بعض التجاوزات، من بينها تعليق الإعلانات الانتخابية خارج الأماكن المخصصة لها أو في فضاءات مخصصة للائحة أو مرشح آخر.
10/09/2026